الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- حديث آخر: رواه ابن ماجه [عند ابن ماجه في "السرقة - باب لا يقطع في ثمر ولا كثر" ص 189] حدثنا هشام بن عمار ثنا سعيد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا قطع في ثمر ولا كثر"، انتهى. - الحديث الرابع: قال عليه السلام: - "لا قطع في الطعام"، قلت: غريب بهذا اللفظ، وأخرج أبو داود في "المراسيل" عن جرير بن حازم عن الحسن البصري أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "إني لا أقطع في الطعام"، انتهى. وذكره عبد الحق في "أحكامه" من جهة أبي داود، ولم يعله بغير الإِرسال، وأقره ابن القطان على ذلك، وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا حفص عن أشعث بن عبد الملك، وعمرو عن الحسن أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أُتي برجل سرق طعامًا، فلم يقطعه، انتهى. حدثنا وكيع عن جرير بن حازم، والسرى بن يحيى عن الحسن، نحوه، ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا سفيان الثوري عن رجل عن الحسن، فذكره، وزاد: قال سفيان: هو الطعام الذي يفسد من نهاره، كالثريد واللحم. - الحديث الخامس: قال عليه السلام: - "لا قطع في ثمر ولا كثر، فإذا أواه الجرين، أو الجران، قطع"، قلت: غريب هذا اللفظ، وبمعناه ما أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه [عند أبي داود في "السرقة - باب ما لا قطع فيه" ص 247 - ج 2 عن ابن عجلان، وعند ابن ماجه في "السرقة - باب من سرق من الحرز" ص 189 عن الوليد بن كثير، وعند النسائي في "السرقة - باب الثمر المعلق يسرق" 259 - ج 2.] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع، انتهى. أخرجه في "اللقطة" أبو داود عن ابن عجلان، وعن الوليد بن كثير، وعن عبيد اللّه بن الأخنس، وعن محمد بن إسحاق أربعتهم عن عمرو بن شعيب به، وأخرجه النسائي في "الزكاة" عن ابن عجلان، وعبيد اللّه بن الأخنس، وأخرجه أيضًا من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب به أن رجلًا من مزينة سأل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ما ترى في الثمر المعلق؟ فقال: ليس في شيء من الثمر المعلق قطع، إلا ما أواه الجرين، فما أخذ من الجرين، فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله، وجلدات نكال، مختصر. وبهذا السند والمتن رواه الحاكم في "المستدرك" [في "المستدرك - في الحدود" ص 381 - ج 4.]، وقال: قال إمامنا إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر، انتهى. وأخرجه ابن ماجه في "الحدود" عن الوليد بن كثير عن عمرو به. واعلم أن الترمذي روى هذا الحديث في "البيوع" [عند الترمذي في "البيوع - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها" ص 166 - ج 1] عن ابن عجلان به مختصرًا، لم يذكر فيه السرقة، وقال: حديث حسن، انتهى. ووقفه ابن أبي شيبة في "مصنفه" فقال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: ليس في شيء من الثمار قطع، حتى يأوي الجرين، حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر، قال نحوه سواء، وروى عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا معمر عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب، قال: من أخذ من الثمر شيئًا، فليس عليه قطع حتى يأوي الجرين، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع، انتهى. وروى مالك في "الموطأ [في "الموطأ - في كتاب السرقة - باب ما يجب فيه القطع" ص 352.]" قال أبو مصعب: أخبرنا مالك عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "لا قطع في ثمر معلق، ولا جريسة في حبل، فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن"، انتهى. - الحديث السادس: قال عليه السلام: - "لا قطع على مختلس، ولا منتهب، ولا خائن"، قلت: روي من حديث جابر، ومن حديث أنس.
|